محكمة في أبو ظبي تلزم ولي أمر طالبتين بسداد 206.3 آلاف درهم بالفوائد!!

قضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي)، بإلزام ولي أمر طالبتين بسداد مبلغ 206 آلاف و334 درهماً، رسوماً دراسية متأخرة بعدما ألحقهما بالمدرسة المدعية، وامتنع عن سداد الرسوم المستحقة وفقاً لنموذج القبول الموقع عليه.

محكمة في أبو ظبي تلزم  ولي أمر طالبتين بسداد 206.3 آلاف درهم


وعن تفاصيل القضية، فقد أقامت مدرسة خاصة دعوى قضائية ضد ولي أمر طالبتين، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 206 آلاف و334 درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام، وإلزامه بأن يؤدي لها أتعاب الخبرة الاستشارية بواقع 4000 درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وشمول القرار بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وأرفقت سنداً لدعواها نموذجَي قبول طفلتَي المدعى عليه، وفواتير صادرة من المدعية للمدعى عليه، بينما لم يحضر المدعى عليه رغم إعلانه.

إلزام ولي أمر بسداد 206.3 آلاف درهم

وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يُقرّرها القانون، ويجب على المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد من حقوق أو التزامات على كلٍّ منهما، مشيرة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أن ولي الأمر المدعى عليه سجل ابنتيه لدى المدرسة المدعية، وذلك بموجب نموذجَي القبول لابنتيه.

اقرأ أيضا:

الإمارات.. تفاصيل استيلاء صاحبة مطعم على 8 آلاف درهم من شاب مقيم

وأضافت أن تقرير الخبير الحسابي الاستشاري انتهى إلى أن الطالبتين التحقتا بالمدرسة بموجب نموذجَي القبول الموقعين من قِبَل ولي أمرهما، بتاريخ سبتمبر 2024، والذي تعهد فيه صراحة بسداد الرسوم الدراسية المقررة وفقاً للشروط والأحكام المعتمدة من المدرسة، وثبت للخبرة توقف ولي الأمر المدعى عليه عن سداد أي مبالغ للمدرسة المدعية.

ولفتت أن قيمة المبالغ المترصدة بذمته للمدرسة بعد تصفية الحساب في ما بين الطرفين بلغت 206 آلاف 334 درهماً، وأن المحكمة تطمئن لما انتهى إليه الخبير الحسابي في تقريره الاستشاري، وذلك بعد أن بحث كل المستندات المقدمة له، بينما لم يحضر المدعى عليه ليدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى أو يثبت سداده للمبلغ السالف للأخيرة.

اقرأ أيضا:

الإمارات: قرارات تنظّم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي

سبب طلب الفائدة من ولي الأمر

وعن سبب طلب الفائدة أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات التجارية والذي ينص على «إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به، كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير»، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 206 آلاف 334 درهماً، والفائدة التأخيرية عنه بواقع 2% سنوياً من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، بما لا يجاوز أصل الدين.

كما طالبت المحكمة ولي الأمر بأن يؤدي للمدعية مبلغ 4000 درهم رسوم أتعاب إعداد تقرير الخبير الحسابي الاستشاري، مع إلزام المدعى عليه بمصروفات الدعوى، و200 درهم مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

اقرأ أيضا:

أبو ظبي تحدد 6 اشتراطات إلزامية لحماية الفضاء الرقمي الحكومي


أحدث أقدم