يلجأ البعض هذه الأيام لارتداء الكمامة في صلاة الجماعة في المسجد، مخافة الإصابة بالعدوى التنفسية، لانتشار عدوى متحورات كورونا وغيرها، فما الحكم الشرعي في ذلك؟
وأجاب مجمع البحوث الإسلامية في مصر على هذا السؤال بالقول: "اتفق الفقهاء على جواز وضع غطاء على الوجه للرجل والمرأة فى الصلاة , وهو ما يعرف شرعاً بالتلثم أو اللثام وهو ستر الفم والأنف فى الصلاة. أو الكمامة التى يضعها الناس خوف انتشار الوباء أو انتقال العدوى وغيرها من الأسباب الداعية لها".
حكم ارتداء الكمامة في الصلاة
قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام، ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عنه، فإن كان لحاجة كحضور أجانب فلا كراهة، وكذلك الرجل تزول الكراهة في حقه إذا احتاج إلى ذلك.
اقرا ايضا:
بالفيديو.. هل يجوز أكل سمك القرش
قال الحطاب من المالكية في شرح مختصر خليل: قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد عند قول صاحب الإرشاد: ويمنع التلثم في الصلاة، أما التلثم فيمنع إذا كان لكبر ونحوه ويكره لغير ذلك إلا أن يكون ذلك شأنه كأهل لمتونة أو كان في شغل عمله من أجله فيستمر عليه. وتنقب المرأة للصلاة مكروه لأنه غلو في الدين، ثم لا شيء عليها لأنه زيادة في الستر. انتهى
وما يظنه البعض من كراهة الصلاة مع ستر الفم والأنف فموضع الكراهة عدم الحاجة لها أو وجود سبب معتبر للبسها.
الصلاة بالكمامة صحيحة
ومعنى الكراهة فى عبارات الفقهاء أن الصلاة صحيحة . قال النووى فى المجموع: أنها كراهة تنزيهيه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. رواه أبو داود. فهى لا تمنع صحة الصلاة. والكراهة تندفع بالحاجة. فمتى وجدت الحاجة الداعية لستر الفم أو الأنف فلا كراهة. وبناء على ذلك: فمتى وجدت الحاجة الداعية للبس الكمامة كما هو الحال من خوف انتشار الوباء أو انتقال العدوى بين الأفراد أو غير ذلك من الأسباب فلا كراهة فى لبس الكمامة مطلقاً. والصلاة صحيحة. والله اعلم.
اقرا أيضا:
هل يجوز.. صلى الجمعة مرتين في نفس اليوم في مسجدين مختلفين؟
بينما جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على كراهة التلثم في الصلاة بغير سبب لذلك، لحديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة.
والتلثم عند الشافعية هو: تغطية الفم، وقال الحنفية والحنابلة: هو تغطية الفم والأنف. وهو عند المالكية ما يصل لآخر الشفة السفلى. اهـ.
اقرا ايضا:
هل يشترط الوضوء والطهارة لـ سجود الشكر؟ (فيديو)
وفي مطالب أولي النهي للرحيباني الحنبلي: (و) يكره في الصلاة (تغطية وجه)، لما روى أبو هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: نهى أن يغطي الرجل فاه. رواه أبو داود بإسناد حسن.
التلثم في الصلاة جائز
(و) كره فيها أيضًا (تلثم على فم وأنف)، روي ذلك عن ابن عمر، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. متفق عليه. ومحل كراهة تغطية وجه، وما بعده، إن كان (بلا سبب)، قال أحمد: لا بأس بتغطية الوجه لحر، أو برد. اهـ.
وعليه فالتلثم في الصلاة جائز، لكنه مكروه لغير سبب، فإذا كنت تحتاج إلى لبس الكمامة أثناء الصلاة لتحصيل الخشوع بدفع الأذى من العدوى لانتشار الأمراض التنفسية هذه الأيام فإنه يجوز لك ذلك من غير كراهة، مع الحرص على سلامة القراءة، وعدم تأثرها بلبس الكمامة.
اقرأ ايضا: